يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١).
[ ٣٣٦٩٠ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله ، وزاد : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من حلف لكم (١) على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) وفي الأيمان (٣) ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة ، لكنّه مخصوص بتلك الصورة (٤).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٥.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٦.
(١) في المصدر زيادة : بالله.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.
(٤) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الوصايا.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.