١٥ ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة امرأتين ويمين.
[ ٣٣٧٥٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم : أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
[ ٣٣٧٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٣٧٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١).
[ ٣٣٧٥٥ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن
__________________
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٧ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٧.
(١) الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٦.