سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدَّثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : إذا شهد لصاحب (١) الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ ٣٣٧٥٦ ] ٥ ـ الحسن بن عليِّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (١) قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضى بشهادتهم ، قال : وجاءت امرأة إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقالت : ما بال الامرأتين برجل في الشهادة ، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم ، لا يجور ، ولا يحيف ، أيّتها المرأة ! لأنكنَّ ناقصات الدين والعقل ، إنَّ إحداكنَّ تقعد نصف دهرها ، لا تصلّي بحيضة ، وإنكنّ تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، تمكث إحداكنَّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً ، يحسن إليها ، وينعم عليها ، فاذا ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته ، وقالت : ما رأيت منك خيراً قطّ.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
(١) في نسخة : لطالب ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٦.
٥ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٧٦.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) يأتي في الاحاديث ٣٤ و ٣٥ و ٤٥ و ٤٨ و ٥١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.