الّتي جازت فهي القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فان لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان (١) بدل الرجل للضّرورة ، لأنَّ الرَّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.
أقول : هذا محمول على القبول في الربع (٢) والمرأتين في النصف (٣) ، أو مع يمين (٤) أو رجل لما مرّ (٥).
وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٧).
٢٥ ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته
[ ٣٣٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
[ ٣٣٩٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(١) في المخطوط : المرأة ، وما اثبتناه من المصدر.
(٢) مرّ ما يدل على القبول في الربع في الأحاديث ١٥ و ١٦ و ٣٣ و ٤٥ من هذا الباب.
(٣) مرّ ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين ٤٥ و ٤٨ من هذا الباب.
(٤) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث ٣١ من هذا الباب.
(٥) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث ٣٤ من هذا الباب.
(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب احكام الوصايا ، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٤١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٥ من أبواب حدّ الزنا.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٢.