[ ٣٣٩٥٦ ] ٤٨ ـ قال : وفي رواية اُخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنَّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنَّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه.
[ ٣٣٩٥٧ ] ٤٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) ـ عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه قال : سئل النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن امرأة قيل إنّها زنت ، فذكرت المرأة أنّها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدنها بكراً ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
[ ٣٣٩٥٨ ] ٥٠ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمّد بن سنان (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهنَّ عن الرؤية ، ومحاباتهنَّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ : ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) مسلمين ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
[ ٣٣٩٥٩ ] ٥١ ـ الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا شهادة المرأة وحدها
__________________
٤٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٢.
٤٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٩ / ١١٧.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
٥٠ ـ علل الشرائع : ٥٠٨ / ١ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٥ / ١.
(١) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].
(٢) المائدة ٥ : ١٠٦.
٥١ ـ تحف العقول : ٣٥٩.