[ ٣٣٩٥٣ ] ٤٥ ـ وعنه ، ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٢).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (٣).
[ ٣٣٩٥٤ ] ٤٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.
[ ٣٣٩٥٥ ] ٤٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد الصيرفي ) (١) ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمُّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثمَّ مات ، فكتب ( عليه السلام ) : لها ( ما أثابها ) (٢) به سيّدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.
__________________
٤٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٤.
(١) كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار : بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٧ : ١٥٦ / ٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٦.
٤٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٥.
٤٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٩.
(١) في المصدر : الحسين بن خالد الصيرفي.
(٢) في المصدر : ما أتاها.