عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بنان بن محمّد مثله (١).
أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة ، واستدلّ على كونه للتقيّة ، برواية داود بن الحصين السابقة (٢).
[ ٣٣٩٥١ ] ٤٣ ـ وعنه ، عن الحسين (١) بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢).
[ ٣٣٩٥٢ ] ٤٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (١) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٢٥ / ٨٠.
(٢) تقدم في الحديث ٣٥ من هذا الباب.
٤٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٤ ، والفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٠.
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٩.
٤٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٥.
(١) الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٧.