[ ٣٣٩٤٦ ] ٣٨ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو برز ميّتاً ، إذا سئل عنها فعدلت.
[ ٣٣٩٤٧ ] ٣٩ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة تارة ، وعلى الكراهة اُخرى.
[ ٣٣٩٤٨ ] ٤٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق (١) لها ، أيعتق ذلك ، وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
أقول : حمله الشيخ على ما مرّ (٢) من التقيّة وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على الإِنكار.
[ ٣٣٩٤٩ ] ٤١ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال.
[ ٣٣٩٥٠ ] ٤٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
__________________
٣٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٧.
٣٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥ / ٧٩.
٤٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٩١.
(١) في المصدر : رقبة.
(٢) مرّ في ذيل الحديث ٣٤ من هذا الباب.
٤١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠١.
٤٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٣.