ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح ( واستحلّ الفروج ) (٢) ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإِنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين ، عدلين ، فقلت : فأنّى ذكر الله تعالى قوله : ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (٣) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعي ، إذا لم يكن امرأتان ، قضي بذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم.
[ ٣٣٩٤٤ ] ٣٦ ـ وبالإِسناد عن ( داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن ) (١) محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً.
[ ٣٣٩٤٥ ] ٣٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادَّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فان شهدن صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة.
__________________
(٢) في المصدر : ويستحل الفرج.
(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٣٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٨.
(١) في التهذيب : سعد بن عبد الله بن محمّد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.
٣٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٣.