٣٠ ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
[ ٣٣٩٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن محمّد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتّهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين.
[ ٣٣٩٧٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال : الظنين والخصم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٩٧٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب مثله (١).
[ ٣٣٩٨٠ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي
__________________
الباب ٣٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٦٠١.
(١) في التهذيب زيادة : عن أبيه.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٦٠٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٥.