ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة (٤).
٤١ ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
[ ٣٤٠٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، ( وكفِّ البطن ) (١) والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة (٢) على ذلك كلّه ( أن يكون ساتراً ) (٣) لجميع عيوبه ، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة ، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فاذا سئل عنه في قبيله (٤) ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه ، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة
__________________
(٣) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٢.
(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.
الباب ٤١
فيه ٢٣ حديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٤ / ٦٥.
(١) في التهذيب والاستبصار : والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : والدال ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب : والساتر ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر : قبيلته.