كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل.
[ ٣٤٠٦٦ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.
[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟ يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١).
٤٥ ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
[ ٣٤٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.
[ ٣٤٠٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (١) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على
__________________
٥ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٥.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٢.
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧١.
(١) في المصدر زيادة : ( عليهما السلام ).