٤٧ ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
[ ٣٤٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) ـ في حديث ـ إنَّ عمر قال لعليّ ( عليه السلام ) : فهل تجوز شهادة الخصيِّ ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلاّ كذهاب بعض أعضائه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله ، إلاّ أنّه قال : ما ذهاب اُنثييه إلاّ كذهاب بعض أعضائه (٤).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٦).
__________________
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠١ / ٢.
(١) في المصدر : محمّد بن أحمد.
(٢) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ).
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٢.
(٥) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.