١٣ ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها.
[ ٣٣٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يقرع.
[ ٣٣٧١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سيابة ، وإبراهيم بن عمر جيمعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في رجل ـ قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابه (١) القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنّة.
[ ٣٣٧١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يسهم بينهم.
[ ٣٣٧١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قال الطيّار لزرارة : ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة : بلى ، هي حقّ ، فقال الطيّار : أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال : بلى ، قال : فتعال ، حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً ، ثمّ نساهم عليه ، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله ، ثمَّ
__________________
الباب ١٣
فيه ٢٢ حديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٥.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٩ / ٥٨٩.
(١) في المصدر : أصابته.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٠ ، الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨٠.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٨ / ٥٨٤.