[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في كتابه إليه ـ قال : وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلاّ لقول الله عزَّ وجلَّ ـ وذكر حكم الوصيّة ـ ثمَّ قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقّ مسلم ، ولا يردّ شهادة مؤمن ، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه ، وليس يعمل بهذا ، فاذا كان ( لرجل ) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد ، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم ، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم ، ويأجره الله عزَّ وجلَّ ، ويحيي عدلاً كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعمل به.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن عليِّ بن إبراهيم ، عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان (٢).
١٩ ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له
[ ٣٣٨٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن
__________________
٣ ـ بصائر الدرجات لسعد مفقود ، وختصر بصائر الدرجات : ٨٦.
(١) في المصدر زيادة : عن صياح المدائني.
(٢) بصائر الدرجات : ٥٥٤.
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨ / ٢.