حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه (٢) ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لعلّة التدنيس (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم (٤).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٥).
[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي (١) أبي عقيلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ (٢) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور ، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري (٣) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور ، فما على امرىء من وكف (٤) في دينه ، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ، كان ذلك خيراً له.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، وزاد : وكذلك مال المرء المسلم (٥).
__________________
(٢) في الفقيه : ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).
(٣) الدنس : محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢ : ٢١٧ » وفي الفقيه : التدليس ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٤.
(٥) الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٨.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٧٠٠.
(١) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.
(٢) في المصدر زيادة : لي.
(٣) في المصدر زيادة : هل.
(٤) الوكف : الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤ : ١٤٤١ ».
(٥) الكافي ٧ : ٤٠١ / ٣.