الله تعالى.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
٣٧ ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
[ ٣٤٠١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال : ويكذب نفسه عند الإِمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٣٤٠١٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله (١).
[ ٣٤٠١٦ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
__________________
(١) مرّ في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٦.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٣.
(١) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٤.