عليه (٧).
٣٤ ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح
[ ٣٤٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخفَّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيّابة مثله (٢).
[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.
__________________
(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٠.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٥.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٢.