٢٠ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا ، وعدم وجوب التفريق.
[ ٣٣٧٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنَّ شابّاً قال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر ، فرجعوا ولم يرجع أبي ، فسألتهم عنه ، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالاً ، فقدَّمتهم إلى شريح ، فاستحلفهم ، وقد علمت أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله لأحكمنَّ بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلاّ داود النبي ( عليه السلام ) ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس ، فدعاهم ، فوكل بكلّ رجل منهم رجلاً من الشرطة ، ثمَّ نظر إلى وجوههم ، فقال : ماذا تقولون ؟ تقولون : إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟! إنّي إذاً لجاهل ، ثمَّ قال : فرّقوهم وغطّوا رؤوسهم ، قال : ففرّق بينهم ، واُقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطّاة بثيابهم ، ثمّ دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ، وجلس أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مجلس القضاء ، وجلس الناس إليه ، فقال لهم : إذا أنا كبّرت فكبّروا ، ثمّ قال للناس : اخرجوا ، ثمّ دعا بواحد منهم ، فأجلسه بين يديه ، وكشف عن وجهه ، ثمَّ قال لعبيد الله : اكتب إقراره وما يقول ، ثمَّ أقبل عليه بالسؤال ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في أيّ يوم خرجتم من منازلكم ، وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا ، فقال : وفي أيّ شهر ؟ فقال : في شهر كذا وكذا ، قال : في
__________________
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧١ / ٨.