ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (١).
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلاً نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣).
٢١ ـ باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
[ ٣٣٧٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلّى (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اُتي عمر بن الخطّاب بامرأة ، قد تعلّقت برجل من الأنصار ، وكانت تهواه ، ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة ، فأخرجت منها الصفرة ، وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثمَّ جائت إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، قال : فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) جالس ، ويقول : يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري ، فلمّا أكثر الفتى ، قال عمر لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتّهمها إلى أن تكون احتالت لذلك ، فقال : ائتوني بماء حارّ قد اُغلي غلياناً شديداً ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء ، أمرهم فصبّوا
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٥ / ٤٠.
(٢) ارشاد المفيد : ١١٥.
(٣) التهذيب ٦ : ٣١٦ / ٨٧٥.
الباب ٢١
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٤.
(١) في التهذيب : عن أبي العلاء وفي الوافي ٢ : ١٦٢ كتاب القضاء أورد الاثنان.