على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك ، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاري عقوبة عمر.
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلاً نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله (٣).
[ ٣٣٧٦٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن يوسف بن محمّد عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي ، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة السلولي ـ في حديث ـ أنَّ غلاماً ادَّعى على امرأة أنّها اُمّه ، فأنكرت فقال عمر : عليَّ باُمِّ الغلام ، فاُتي بها مع أربع اخوة لها ، وأربعين قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الصبيَّ ، وأنّ هذا الغلام غلام مدّع غشوم ظلوم ، يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ ، وأنّها بخاتم ربّها ـ إلى أن قال : ـ فقال عليٌّ ( عليه السلام ) لعمر : أتاذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر : سبحان الله ، كيف لا وقد سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أعلمكم عليُّ بن أبي طالب ؟ ثمَّ قال للمرأة : ألك شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : لأقضينَّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الربّ من فوق عرشه ، علّمنيها حبيبي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمَّ قال لها : ألك وليٌّ ؟ فقالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لاخوتها : أمري فيكم وفي اُختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، قال : اُشهد الله ، واُشهد من حضر من المسلمين ، أنّي قد زوّجت
__________________
(٢) ارشاد المفيد : ١١٧.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٤ / ٨٤٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٢٣ / ٦ ، والتهذيب ٦ : ٣٠٤ / ٨٤٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.