الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته ، قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم (١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بيّنة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ، ولا ينوي ظلمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : يشهدني هؤلاء على إخواني ، قال : نعم ، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.
قال الصدوق : ـ وفي نسخة اُخرى ، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا ـ.
أقول : حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر ، والثانية على المعسر.
[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير ، قلت : وما الضير ؟ قال : إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر ،
__________________
(١) في التهذيب : علم الله ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٣.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٤.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٧ / ٦٧٥.