غيرهم ، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) فقال : إذا (٢) كان الرجل في أرض غربة (٣) لا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم في (٤) الوصيّة.
[ ٣٤٠٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فان لم يوجد (١) غيرهم جازت شهادتهم (٢) على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٥.
(١) المائدة ٥ : ١٠٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٣.
(١) المائدة ٥ : ١٠٦.
(٢) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب زيادة : و ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة من التهذيب : علىٰ ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٢.
(١) في المصدر : تجد.
(٢) في التهذيب : شهادته ( هامش المصححة ).