شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل ، قال : إن قال الرابع (١) : أوهمت ، ضرب الحدّ واُغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل.
[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع (١) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمَّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فانّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
__________________
(١) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٥.
(١) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٩٠.
(٣) التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦٠.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩٠.
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.