حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت ، ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا كلّ ما قبله.
أقول : قول إسماعيل ليس بحجّة ، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى ، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه ( عليه السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ (٢) وبما يأتي (٣).
[ ٣٣٨٩١ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).
[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٤.
(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٦.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٤٩.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٠.