ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه ، إلى قوله : فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلاّ أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى (٧).
[ ٣٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما عليٌّ ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله ، وترك قوله : في دابّة إلى قوله ( عليه السلام ) (١).
[ ٣٣٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها ، فقضى بها للّذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى مثله (١).
__________________
(٧) الفقيه ٣ : ٣٨ و ٣٩ / ١٢٩ و ١٣٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٨ / ١٣٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣٣.
(١) التهذيب ٧ : ٧٦ / ٣٢٤.