ورواه الشيخ مرسلاً (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد.
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) ، وكذا الذي قبله.
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : القضاة أربعة. الحديث (٤).
[ ٣٣١٠٧ ] ٨ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الحكم حكمان : حكم الله عزَّ وجلَّ ، وحكم أهل (١) الجاهليّة ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (٢) وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٣).
[ ٣٣١٠٨ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ ابن أسباط ، عن جعفر بن سماعة ، عن غير واحد ، ( عن أبان ) (١) ، عن زرارة ابن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : ما حقُّ الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون.
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢١٨ / ذيل ٥١٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٣ / ذيل ٦.
(٤) الخصال ٢٤٧ / ١٠٨. وقد ورد فيه متن الحديث (٦) السابق.
٨ ـ الكافي ٧ : ٤٠٧ / ٢.
(١) ليس في المصدر.
(٢) المائدة ٥ : ٥٠.
(٣) التهذيب ٦ : ٢١٧ / ٥١٢.
٩ ـ الكافي ١ : ٣٤ / ٧.
(١) ليس في أمالي الصدوق.