فيلزم الجمع بين لحاظي الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى الشكّ المذكور في لحاظ واحد.
وثانيها : أنّه كما لا يمكن أن يكون الحكم ناظرا إلى نفسه ؛ إذ يلزم طوليّته بالنسبة إلى نفسه وتأخّره عن نفسه ، كذلك لا يمكن ذلك بالنسبة إلى حكم آخر مساو معه رتبة ، ويكون معه في عرض واحد لوجود الملاك المذكور عينا ؛ إذ يلزم تأخّر الحكم عن نفسه ، فإنّ المفروض أنّه في رتبة الحكم المنظور إليه ، فلو كان متأخّرا عنه لزم أن يكون مساويا معه ومتأخّرا معا.
فنقول : لازم كون الدليلين من باب العام والخاص ـ حيث يتخصّص العام بالخاص ـ كونهما في عرض واحد واردين على الموضوع ، وإلّا لم يتحقّق التخصيص ، فإنّ معناه مصادمة الخاص للعام في بعض مدلول العام وهي لا تتحقّق مع الاختلاف في الرتبة وهذا واضح.
فلو فرضنا العام ناظرا إلى حكم الخاص ومتكفّلا لحكم الشكّ فيه فلا محالة يكون مترتّبا عليه وفي طوله ، وبهذا يخرجان عن باب العام والخاص وإن كان يصحّ تكفّل العام للحكم الظاهري ، وإن فرضنا العام في رتبة الخاص فهما في عرض واحد يردان على موضوع واحد ، فلا يمكن النظر لأحدهما إلى الآخر ، وبالجملة وإن كانا حينئذ من باب العموم والخصوص لكن لا يتحقّق بهذا البيان حكم ظاهري.
ثالثها : أنّه لا شكّ أنّ العموم الأحوالي تابع للعموم الأفرادي ويكون الأوّل في طول الثاني ، فلو خرج من العام فرد وخصّص بذلك عمومه الأفرادي فلا يعقل بقاء عمومه الأحوالي المتحصّل من دخول الأفراد تحت العام بحاله بالنسبة إلى الفرد المخرج ؛ إذ الدليل إنّما يتكفّل أحوال الفرد إذا كان نفس الفرد باقيا تحت عموم موضوعه.
وبعبارة اخرى : بعد اندراج الفرد تحت عموم الموضوعي يشمله مقدّمات الحكمة ، وبدون ذلك لا موضوع لتلك المقدّمات ؛ إذ بعد عدم شمول الحكم نفس الفرد فلا كلام في هذا الفرد حتى يحكم بسرايته إلى أحواله بمقدّمات الحكمة.
فإن قلت : هذا مسلّم فيما كان للحكم ملاك واحد ، وأمّا لو كان هناك ملاكان أحدهما في الفرد من حيث ذاته وانطباق العام عليه والآخر من حيث حاله وكونه