قائمة الکتاب
مقدمة تحت عنوان :
الفصل الثامن
المقصد الخامس : في العموم والخصوص
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
المبحث الحادي عشر : في أنّ المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره
الباب الرّابع
المقصد السادس : في باقي صفات الدلالة
الباب الأوّل
المبحث الخامس : في أنّ قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) ليس بمجمل
٤٠٧الباب الثاني
الباب الثالث
المقصد السابع : في الأفعال
المقصد الثامن : في النسخ
البحث
البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
إعدادات
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :638
تحمیل
المبحث الخامس : في أنّ قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)(١) ليس بمجمل
ذهب المحققون إلى نفي الإجمال هنا.
وقال بعض الحنفية : إنّه مجمل ، لأنّه يحتمل مسح جميع الرّأس ، ومسح بعضه ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، فكان مجملا.
وما روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح بناصيته ، بيان لمجمل الآية.
والحقّ نفيه ، لأنّ ظاهر «الباء» في اللّغة للإلصاق.
قال قاضي القضاة قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) يفيد من حيث اللّغة ، مسح جميع الرأس ، لأنّ «الباء» المفيدة للإلصاق دخلت على المسح ، وقرنته بالرأس ، وهو اسم للجملة لا لبعض العضو ، فإنّه لا توصف الناصية بأنّها رأس.
ثمّ قال : لكنّ العرف يقتضي إلصاق المسح بالرأس فقط ، سواء عمّ المسح الجميع أو البعض ، فإنّ من قال : «مسحت يدي بالمنديل» عقل منه أنّه ألصق المسح بالمنديل وجوّز السّامع أنّه مسحه بجميعه وبعضه ، ولو أمره بالمسح بالمنديل خرج عن العهدة بالجميع وبالبعض أيضا.
__________________
(١) المائدة : ٦.