نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]

المبحث الخامس : في أنّ قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)(١) ليس بمجمل

ذهب المحققون إلى نفي الإجمال هنا.

وقال بعض الحنفية : إنّه مجمل ، لأنّه يحتمل مسح جميع الرّأس ، ومسح بعضه ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، فكان مجملا.

وما روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح بناصيته ، بيان لمجمل الآية.

والحقّ نفيه ، لأنّ ظاهر «الباء» في اللّغة للإلصاق.

قال قاضي القضاة قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) يفيد من حيث اللّغة ، مسح جميع الرأس ، لأنّ «الباء» المفيدة للإلصاق دخلت على المسح ، وقرنته بالرأس ، وهو اسم للجملة لا لبعض العضو ، فإنّه لا توصف الناصية بأنّها رأس.

ثمّ قال : لكنّ العرف يقتضي إلصاق المسح بالرأس فقط ، سواء عمّ المسح الجميع أو البعض ، فإنّ من قال : «مسحت يدي بالمنديل» عقل منه أنّه ألصق المسح بالمنديل وجوّز السّامع أنّه مسحه بجميعه وبعضه ، ولو أمره بالمسح بالمنديل خرج عن العهدة بالجميع وبالبعض أيضا.

__________________

(١) المائدة : ٦.