قائمة الکتاب
مقدمة تحت عنوان :
الفصل الثامن
المبحث الخامس : في التضادّ بين تحريم الوصف ووجوب الأصل
٨٢المقصد الخامس : في العموم والخصوص
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
المبحث الحادي عشر : في أنّ المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره
الباب الرّابع
المقصد السادس : في باقي صفات الدلالة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
المقصد السابع : في الأفعال
المقصد الثامن : في النسخ
البحث
البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
إعدادات
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :638
تحمیل
وجوبه ، بل الواجب ترك التصرّف في كلّ آن ، وكونه في الزّمن الثاني لا يتمّ إلّا بالخروج مستندا إلى فعله الّذي هو التوسّط ، فلا يستلزم وجوبه.
المبحث الخامس : في التضادّ بين تحريم الوصف ووجوب الأصل
اعلم أنّ الشيء إذا كان حرام الوصف ، كان مضادّا لوجوب أصله ، وهو مذهب الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة.
وصورة المسألة : أنّه إذا أوجب الصّوم وحرّم إيقاعه في يوم العيد ، أو أوجب الطواف، ونهى عن إيقاعه مع الحدث.
والأصل في ذلك : أنّ القائلين بصحّة الصلاة في الدّار المغصوبة ، قسّموا النّهي إلى ما يرجع إلى ذات المنهيّ عنه ، فيضادّ وجوبه ، وإلى ما يرجع إلى غيره ، فلا يضادّ وجوبه ، وإلى ما يرجع إلى وصف المنهيّ عنه ، لا إلى أصله ، وقد اختلفوا :
فعند أبي حنيفة ، الصّوم ، من حيث إنّه صوم ، مشروع مطلوب ، ومن حيث إنّه واقع في يوم النحر ، غير مشروع.
والطواف ، مشروع وإيقاعه في حال الحدث منهيّ عنه.
والبيع من حيث إنّه بيع مشروع ، ومن حيث وقوعه مقرونا بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويّات ، منهيّ عنه.
والطلاق ، من حيث إنّه طلاق ، مشروع ، ومن حيث وقوعه في الحيض ، منهيّ عنه.