قائمة الکتاب
مقدمة تحت عنوان :
الفصل الثامن
المقصد الخامس : في العموم والخصوص
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
المبحث الحادي عشر : في أنّ المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره
الباب الرّابع
المقصد السادس : في باقي صفات الدلالة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
المبحث الثالث : في أنّ مفهوم الموافقة حجّة
٥١٨المقصد السابع : في الأفعال
المقصد الثامن : في النسخ
البحث
البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
إعدادات
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :638
تحمیل
المبحث الثالث :
في أنّ مفهوم الموافقة حجّة
اتّفق العلماء عليه ، خلافا لداود الظاهري (١) لأنّ اللّفظ يدلّ عليه دلالة ظاهرة بل قطعيّة ، فإنّ السّيد لو قال لعبده : لا تظلم أحدا ب [مثقال] حبّة ، فهم كلّ عاقل منعه عن الظلم بأزيد منها ، وكذا لو قال : لا تقل له أفّ ، فهم منه تحريم ضربه ، وكما أنّ ذلك حجّة في تحريم الظلم بحبّة والتأفيف ، لدلالة اللفظ عليه ، فكونه حجّة في تحريم الظلم بأزيد والضرب أولى ، لقوّة الدلالة فيهما ، والمنكر لذلك مكابر.
نعم اختلف القائلون بكونه حجّة ، في أنّه حجّة من باب القياس ، أو من فحوى اللفظ؟
والحقّ الثاني ، لوجوه :
__________________
(١) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغداديّ المعروف بالظاهري (٢٠٢ ـ ٢٧٠ ه) أوّل من أظهر انتحال الظاهر ، سمّي بالظاهري لأخذه بظاهر الكتاب والسنّة ، فالمصدر الفقهي عندهم هو النّصوص ، وإذا لم يكن النّصّ موجودا أخذوا بالإباحة الأصلية ، وقد انقرض المذهب الظاهري بابن حزم الاندلسي (٣٨٤ ـ ٤٥٦ ه) فهو آخر فقيه انتحل هذا المذهب. ومن أراد التفصيل فعليه أن يرجع إلى بحوث في الملل والنحل : ٣ / ١٥٧.