بعينه» (١) والاستدلال به لا غضاضة عليه بعد تسليم السند.
ومنها : ما في البحار عن التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) «أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال ، فقال (عليهالسلام) : ليس الحرام إلّا ما حرمه الله في كتابه» الخبر (٢) وكل مشكوك ليس مما حرّمه الله في كتابه ، والفقرة الأخيرة التي هي محل الاستشهاد وهي قوله (عليهالسلام) : «ليس الحرام إلّا ما حرّمه الله في كتابه» قد رواها في كتاب الوسائل في باب الأطعمة بعدّة طرق.
لكن الاستدلال بهذه الأخبار على البراءة ليس في محلّه ، لأنّها عمومات اجتهادية تدل على الحلية الواقعية في غير المحرّمات الكتابية نظير عموم قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(٣) وقوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) إلى آخره (٤) وأمثال ذلك.
ومنها : قوله (عليهالسلام) في رواية حفص بن غياث المردد بين ضعيف مجبور أو موثق عند المجلسي (رحمهالله) المروية في الفصول المهمة عن كتاب التوحيد للصدوق «من عمل بما علم كفي عمّا لا يعلم» (٥).
وقد يورد على الاستدلال به بأنّ المراد كما في رواية أخرى على ما قيل إن من عمل بما علم علّمه الله ما لا يعلم ، وإن لم يكن ظاهرا فيه فلعله بملاحظة الرواية الأخرى بما عرفت تكون ظاهرة في ذلك ولا أقل من الإجمال المسقط
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.
(٢) بحار الأنوار ٢ : ٢٨١.
(٣) البقرة ٢ : ٢٩.
(٤) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٥) التوحيد : ٤١٦.