الأخباري على إثبات الحرمة الظاهرية التي هي أحد الوجوه الأربعة المسندة إلى الأخباريين كفى في ردّ الأصولي القائل بالبراءة وإثبات الاحتياط الذي يدّعيه الخصم.
وقد أضاف المصنف على ما في المتن في الحاشية على ما في بعض النسخ وجها آخر لدفع معارضة قاعدة القبح بقاعدة دفع الضرر وهو لزوم الدور ، ومحصّل بيانه : أنّ إبطال قاعدة قبح العقاب بلا بيان موقوف على تمامية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، وتمامية هذه القاعدة موقوفة على تحقق موضوعه أعني احتمال الضرر ، واحتمال الضرر موقوف على إبطال قاعدة القبح ، فإبطالها موقوف على إبطالها.
وفيه :
أوّلا : أنّه يمكن العكس وتقرير الدور من جانب قاعدة دفع الضرر لينتج سقوط القاعدتين بأن يقال : إبطال قاعدة دفع الضرر موقوف على تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وتمامية هذه القاعدة موقوفة على تحقق موضوعه أعني عدم ثبوت البيان ، وهو موقوف على إبطال قاعدة دفع الضرر ليتحقق عدم البيان وإلّا فإنّه بيان ظاهري كما عرفت.
وثانيا : أنا نمنع توقّف تحقق موضوع قاعدة دفع الضرر أعني احتمال الضرر على إبطال قاعدة قبح العقاب ، بل نحكم بتحقق موضوعه حيث لا يكون الجهل بالضرر عذرا في إدراك العقل ، وتوضيح ذلك يعرف من شرح :