داخل في الأمر المشكل في الأول وفي الشبهات في الثاني ، وصحة التعليل والاستشهاد مبنيان على كون الأمر بترك الشبهة واجبا. الثانية : قوله (عليهالسلام) «نجى من المحرمات» بناء على كون المراد المحرّمات الفعلية التي يترتب عليها العقاب. الثالثة : قوله (عليهالسلام) «وقع في المحرمات» على البناء المذكور. الرابعة : قوله (عليهالسلام) «وهلك من حيث لا يعلم» بناء على أنّ المراد من الهلاك هو العقاب كما هو الظاهر منه.
قوله : ودون هذا في الظهور النبوي المروي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في كلام طويل (١).
لأنّ وجه الظهور في وجوب ترك الشبهة فيه أمر واحد وهو ظهور الأمر في قوله (عليهالسلام) «ردّه إلى الله ورسوله (صلىاللهعليهوآله)» في الوجوب.
قوله : وكذا مرسلة الصدوق (٢).
الانصاف أنه لا ظهور للمرسلة في وجوب ترك الشبهة بنفسها ، بل ظاهرها الاستحباب كما سيجيء في المتن ، ولعل وجه حملها على الوجوب وكذا النبوي (صلىاللهعليهوآله) السابق أن قضية التثليث قضية واحدة قد رويت بطرق متعددة بعبارات متقاربة وقد علمنا أنّ ترك الشبهة فيها واجب بالقرائن المذكورة في المقبولة فهو كذلك في الباقي ، فالمقبولة قرينة على الباقي لظهور اتحاد القضية.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٨٣.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٨٣.