قوله : أحدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية (١).
وكذا عمومها للشبهة الوجوبية ، فيجب التخصيص بالنسبة إليها أيضا حكمية وموضوعية ، لاتفاق الأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيهما ، فيزيد التخصيص والاستهجان.
فإن قلت : إنّ ظاهر قوله (عليهالسلام) «حلال بيّن وحرام بيّن» أنّ الشبهات فيما بين ذلك هي الشبهة التحريمية ، لأنه لا يقال للواجب أنه حلال ولتركه أنّه حرام إلّا بتكلّف.
قلت : نعم لكن الواجبات الغيرية التي تدخل في الأحكام الوضعية يطلق عليها الحلال والحرام شايعا ، يقال يحلّ الصلاة في جلود ما يؤكل لحمه ووبره ويحرم الصلاة في كذا وهكذا ، فالشبهة في أمثالها داخلة في عموم لفظ الشبهات يجب تخصيصها ، إلّا أن يقال إنّ من يقول بالاحتياط في الشبهة البدوية يقول بالاحتياط في مثل الشبهة المذكورة بالأولى ولا يجب التخصيص عنده ، أو يقال إنّ الظاهر من الحلال والحرام الحلال والحرام النفسيين المستقلّين لا مثل ما ذكر.
وكيف كان ، قد يقال بمنع عموم الشبهات للشبهة الموضوعية كي يلزم التخصيص ، إذ الشبهات هي الأمر المشكل الذي يردّ علمه إلى الله ورسوله (صلىاللهعليهوآله) ، ومن المعلوم أنّ الشبهات الموضوعية لا يردّ علمها إلى الله ورسوله (صلىاللهعليهوآله) ، فهذا قرينة على أنّ المراد من الشبهات الشبهات الحكمية.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٨٥.