ومتيقّن به ، أن يسقط الأصول المجعولة في مورده ، ضرورة سقوطها مع العلم بالواقع وجدانا ، والمفروض أنّه قد نزّل خبر العادل منزلة العلم في الآثار والعمل ، فيلزم من هذا الجعل والتنزيل سقوط الأصل المحكوم وإلّا لم يكن منزّلا منزلة العلم ، وقد تقدّم في رسالة الظن بعض الكلام في ذلك في ذيل قاعدة الحرج عند التعرّض لدليل الانسداد في المقدمة الثالثة ، ولعلنا نتكلّم فيه أيضا عند تعرّض المصنف له في أواخر الاستصحاب وأوائل التعادل والترجيح.
ثم إنّ الحاكم قد يكون ناظرا إلى المحكوم بالتصرّف في الحكم دون الموضوع كما في حكومة أدلة الحرج والضرر على سائر أدلة الأحكام ، فإنّ الوضوء الحرجي أو الضرري مثلا وضوء قد رفع حكمه أي الوجوب ، وقد يكون بالتصرّف في موضوع الدليل المحكوم ويتبعه الحكم ، وهذا تارة يكون بتضييق دائرة موضوع المحكوم وأخرى بتوسيع الدائرة وتعميمها.
فالأول كما في حكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية فإنّ قوله (عليهالسلام) : صدّق العادل بمعنى ألغ احتمال الخلاف وكن متيقّنا لما أخبره غير شاك فيه ، فقد دلّ على خروج مورد الخبر عن المشكوك جعلا وتنزيلا ، وصار موضوع حكم الأصل مثل قوله كل مشكوك حكمه البراءة أو الاستصحاب مثلا أضيق دائرة وأقل أفرادا مما كان موضوعا في ظاهر دليل الأصل.
والثاني كما في حكومة الأصول والأمارات الموضوعية على الأدلة مثل ما لو شك في كون مائع خمرا أو خلا فباستصحاب الخمرية السابقة أو قيام البيّنة بكونه خمرا يحكم بتوسيع دائرة موضوع الدليل المحكوم أعني قوله (عليهالسلام) : اجتنب عن الخمر وتعميمه فكأنه قال : اجتنب عن الخمر وعن بعض ما