عنها الإمام (عليهالسلام) غير قابلة لحصول العلم فيها فيناسبها البراءة ، وجوابه ما ذكره في المتن.
قوله : فهو إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه (١).
يعني في حسنه العقلي الاقتضائي ، وأما الأوامر الشرعية بالاحتياط ولو ندبا فالإشكال فيه بعد باق ، لأنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال أمر لا يعرفه إلّا علّام الغيوب ، لأنّ اختلال النظام يحصل من عمل جميع الناس أو أكثرهم بالاحتياط في جميع موارد الاحتمال ، فكل مكلّف لا يكاد يعرف أنّ أي مقدار من الاحتياط يجوز له حتى لا يلزم منه ومن احتياط باقي المكلّفين بهذا المقدار اختلال النظام ، ويقوى الإشكال إذا بلغ الاحتياط الكلي حدّ التعذّر ، بل لا يختصّ الإشكال بمورد استحباب الاحتياط لأنّ سائر المستحبّات غالبا أو دائما من هذا القبيل ، فإنّ المندوبات الشرعية في اليوم والليلة من الصلوات والأدعية والأذكار الخاصة والمطلقة مما لا يسعها الأوقات ، ولو لوحظ استحباب الصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحوها في جميع الأوقات ، مضافا إلى المندوبات الاتفاقية الأخر كعيادة المرضى وتشييع الموتى وآداب بعض أيام الشهر ولياليه وبعض أيام السنة إلى غير ذلك يصير الأمر أشكل ، وما دفع به المصنف الإشكال بالنسبة إلى استحباب الاحتياط بالتبعيض بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة في المتن لا يجري هنا كما لا يخفى ، ومرجع الإشكال إلى قبح التكليف بغير المقدور أو بما فيه الحرج المستلزم لاختلال النظام ، فكما لا يجوز ذلك في التكاليف الإلزامية فكذلك لا يجوز في المندوبات أيضا.
وتحقيق الجواب عن الإشكال : أنّا نلتزم بأنها مندوبات تخييرية ، ولنقدّم
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٣٩.