فرع :
لو علم بوجوب شيء وشك في أنه نفسي أو غيري فلا يجري أصل البراءة هنا أيضا ، سواء كان احتمال الوجوب الغيري من جهة احتمال كونه جزءا أو شرطا لواجب آخر أو من جهة احتمال المقدمية الخارجية ، وذلك لأنّ شأن الأصل نفي الكلفة الزائدة والمفروض هنا العلم بوجوب إتيان هذا الشيء على أي تقدير ، والعلم بحصول استحقاق العقاب من جهة تركه ، غاية الأمر أنه لم يعلم أنّ العقاب المترتب على تقدير تركه مترتب عليه أو على شيء آخر يتوقف وجوده عليه وهذا لا أثر له ، نعم لو علمنا بالوجوب الغيري لشيء ثم شككنا في وجوبه النفسي أيضا زائدا على هذا الوجوب الغيري فلا شك في جريان الأصل لنفي ذلك الوجوب النفسي ولا كلام.
قوله : فهو داخل في الشك في المكلّف به (١).
كما لو شكّ في وجوب السورة في الصلاة بوجوب الصلاة فإنّه يرجع إلى أنّ الصلاة المأمور بها هل هي الأقل الخالي عن السورة أو الأكثر المشتمل على السورة.
فإن قلت : حيثية وجوب إتيان السورة أو عدمه تغاير حيثية صحة الصلاة بدون السورة أو عدمها ، وما يبحث عنه في الشك في المكلّف به إنما هو باعتبار الحيثية الثانية ، ويبقى الكلام باعتبار الحيثية الأولى ينبغي التعرّض له في مسألتنا هذه.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٤٩.