التقييد بإتيانه بعنوان الاحتياط ، كيف ولو جاز ذلك جاز في نظائره كما لو أمر بالفعل بعنوان النيابة أو بعنوان الوفاء بالنذر والعهد أو بعنوان الوفاء بالاجارة ونحو ذلك ، فيحكم باستحباب الفعل أو وجوبه لا بهذه العناوين المذكورة ولا يلتزم به هو ولا غيره ، نعم لو أراد أنه يجوز الفتوى بالاستحباب المطلق بملاحظة أنّ المقلّد في مقام العمل يعمله على النحو المشروع عند المفتي فيقصد بذلك عنوان الاحتياط المأمور به بالقصد الإجمالي فلا كلام ، لكنه بعيد عن العبارة.
قوله : فما أورده (قدسسره) في الذكرى كأوامر الاحتياط لا يجدي في صحّتها (١).
هذا هو إشكال الدور المعروف المورد في مطلق العبادات المأخوذة فيها قصد القربة لو فسّر بقصد الأمر المتعلّق بها ، وأجيب بوجهين : أحدهما ما اختاره المصنف من أنّ القربة مأخوذة في طريق الامتثال لا جزء للمأمور به ، ولعله في المتن أشار إليه في النقض. وثانيهما : أنه لا بدّ أن يستكشف مطلوبية العبادة بتمام أجزائها التي منها القربة بأمرين : أحدهما متعلّق بسائر الأجزاء مع الشرائط ما عدا القربة والآخر متعلّق بخصوص هذا الجزء أعني قصد الأمر ، ولعله أشار إليه في الحل ، ولبيان أصل هذا الإشكال وما فيه وفي الجوابين محلّ آخر ، والغرض هنا الإشارة إلى ما نبّه إليه في المتن إشارة إلى ما حققه في الفقه في بحث نية الوضوء وغيره.
وكيف ما كان ، يرد على الاستدلال على شرعية إتيان المحتمل بالآيات المذكورة مضافا إلى الإيرادات الثلاثة التي ذكرنا قبيل ذلك ، أنّ حمل أوامر
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٥٢.