قوله : وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتى يجب مراعاته (١).
لأنّه إن كان الالتزام واجبا شرعيا مطلقا غير مشروط بحصول العلم بالحكم لزم تحصيل العلم بجميع الأحكام الشرعية مقدمة لتحصيل الالتزام الواجب وإن لم يجب العمل بها بل كان من المستحبات والمباحات أو الواجبات غير المتعلّقة بهذا الشخص ، وكذا يلزم عدم جواز الاكتفاء في الشبهات التحريمية أو الوجوبية بالاحتياط في العمل ، بل يجب تحصيل العلم بالحكم الواقعي إن أمكن حتى يلتزم به ويؤدّي ما وجب عليه من التدين ، وهو كما ترى.
قوله : ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين (٢).
هذا توجيه للتخيير وهو أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة في صدر المبحث.
قوله : ثم إنّ هذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشة أو منع إلّا أنّ إلخ (٣).
يعني أنّ هذا الوجه من الفرق بين ما نحن فيه وبين الخبرين المتعارضين مبني على كون حجية الأخبار من باب السببية ، وهو محلّ منع أو مناقشة عند الماتن ، والحق عنده حجيتها من باب الطريقية ، فتصير نظير ما نحن فيه من كون كل من المتعارضين محتمل الحجية والطريقية ، هذا.
لكن يرد عليه : أنّ وجه الفرق المذكور لو كان عنده محلّ المناقشة أو المنع
__________________
بالوجوب أو الحرمة الواقعيين. لأنّا نقول الجهل حاصل بالإضافة إلى خصوص الحكم من الوجوب أو الحرمة ، ومن هنا التزمنا في الشبهة المحصورة بالإباحة الظاهرية بالنسبة إلى جميع الأطراف بقوله (عليهالسلام) «كل شيء لك حلال» إلى آخره ، مع أنا نعلم أنّ الإباحة في الجميع مخالف للواقع قطعا ، وسيأتي تحقيقه في الشبهة في المكلّف به.
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٨١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٨١.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ١٨٢.