قوله : وأما الأخبار الدالة على التوقف فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في تركه (١).
لأنّ صريح بعضها وظاهر بعضها الآخر أنّ التوقف في الشبهة طريق يؤمن من خطره ويعلم سلامته عن الوقوع في الهلكة ومخالفة الواقع ، وهذا المعنى إنما يتحقق في مثل شرب التتن من الشبهة البدوية كما تقدم تقريبه في محلّه لا فيما نحن فيه من مورد العلم الإجمالي فإنّ في كل من الفعل والترك احتمال الوقوع في مخالفة الواقع.
قوله : وهو بعيد (٢).
لعل وجه البعد أنّ أخبار الاحتياط مرشدة إلى حسن الاحتياط من مراعاة جانب الوجوب فيما يحتمله وجانب الحرمة فيما يحتملها ، ففيما يحتمل الوجوب والحرمة كليهما لا سبيل إلى الاحتياط ، فلا وجه لأن يستكشف من هذه الأخبار تعيين جانب الترك على الفعل ، وهذا بخلاف أخبار التوقف فإنّ ظاهرها على ما سبق بيانه الوقوف عن الشيء وترك الدخول فيه والإمساك عنه ، فافهم.
قوله : فإنّ العقل إما أن يستقل بالتخيير (٣).
قد تكرّر من المصنف هذا الكلام في مواضع عديدة ، وأنّ العقل لا يتحيّر في حكم نفسه ولا يكون إجمال في حكمه ، وتكرر ما أوردنا عليه من أنّ ذلك أمر ممكن بل واقع يشهد به الوجدان فإنّه فيما نحن فيه يجوز أن يحكم العقل
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٨٨.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٨٨.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ١٨٨.