بوجوب الأخذ بشيء في مقابل طرح العلم الإجمالي والرجوع إلى البراءة لكن لا يحكم بوجوب واحد من الاحتمالين مخيرا أو معينا. وبعبارة أخرى يجوز أن يدرك العقل أمرا على إجماله ولا يدرك تفاصيله.
قوله : إلّا أن يقال إنّ احتمال أن يرد من الشارع (١).
هذا الكلام حق لكنه مخالف لمذاق المصنف القائل بأنّه لا معنى لكون حكم العقل معلقا على عدم ورود التعبد الشرعي على خلافه ، بل لو ورد ما ظاهره المخالفة يصرف عن ظاهره ويؤول بما لا ينافي حكمه.
قوله : أو بشرط البناء على الاستمرار وجوه (٢).
يحتمل أن يريد البناء على استمرار ما اختاره من العمل على طبق الوجوب أو الحرمة ، ويحتمل أن يريد البناء على الاستمرار على التخيير ، وعلى هذا فوجوه المسألة أربعة :
الأول : التخيير البدوي مطلقا لما أشار إليه في المتن من قاعدة الاحتياط في دوران الأمر بين التخيير والتعيين واستصحاب الحكم المختار واستلزام العدول للمخالفة القطعية.
الثاني : التخيير الاستمراري مطلقا لما أشار إليه في المتن أيضا من أنّ موضوع حكم العقل بالتخيير أولا باق في ثاني الحال بعد اختيار أحد الاحتمالين أيضا وهو الجهل بخصوص الحكم الواقعي مع العلم به إجمالا ، ومع الإغماض عن ذلك وفرض الشكّ يجري استصحاب التخيير الحاكم على استصحاب بقاء الحكم المختار.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٨٩.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٨٩.