على العباد ونحوها كانت كافية في رفع القبح.
قوله : وإلّا لقبح الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة غير المحصورة إلخ (١).
لم يتعرّض المصنف في جواب السؤال إلى وجه الفرق بين هذه الأمور وبين الشبهة المحصورة ، ولعلّ الفرق أنّ في الشبهة غير المحصورة لا يحكم العقل بتنجّز التكليف ولا يعتني بهذا العلم الإجمالي ويعدّ الشبهة بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف شبهة بدوية ، فالترخيص لا ينافي شيئا وإن حصل العلم بعد ذلك بتحقّق ارتكاب حرام واقعي كما قد يتّفق ذلك في الشبهة البدوية أيضا على ما أشار إليه في المتن ، وهذا كلّه بخلاف الشبهة المحصورة للعلم بتعلّق التكليف بحرمة الخمر الموجود بين الإناءين وحكم العقل بوجوب امتثاله فإنّه لا يجتمع مع ترخيصه لارتكاب كلا الإناءين ، فإنّه إذن في المعصية وهو قبيح ، وأما التخيير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين فإنما نجوزه إذا كان مورده تردد الواجب بين أمرين ، أو كان الأمر دائرا بين الواجب والحرام ، أو كان تكليف كلّ واقعة مغايرا لتكليف الوقائع الأخر بأن يختلف زمان التكليفين ، فإنّه في الأولين يحصل الموافقة القطعية وإن حصلت المخالفة القطعية أيضا ، وفي الثالث لم يحصل العلم الإجمالي المنجّز للتكليف حتى يحرم مخالفته القطعية ، إذ عند كل واقعة ليس مكلفا بحكم الواقعة الأخرى بالفرض ، أما إذا فرض ثبوت التكليف في آن واحد بالنسبة إلى الواقعتين فلا نجوّز التخيير بحيث يلزم منه المخالفة القطعية لعين الدليل القائم في الشبهة المحصورة.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٠٣.