كان اعتباره لا بهذه الملاحظة ، لا فرق بينهما من غير هذه الجهة لا في الموضوع ولا في غيره.
فإن قلت : سلّمنا أنّ الموضوع واحد لكن الفرق باعتبار الحيثية فيقال : إنّ المستفاد من دليل الأمارة أنّ الأمارة الفلانية مؤدّاها هو الواقع فلا تشك فيه من حيث إنّك مدرك للواقع يعني لا ترتّب أحكام الشك ، والمستفاد من دليل الأصل أنّ مقتضى الأصل الفلاني حكم عملك فلا تشكّ في أنّه كذلك في حكم العمل ، وهذا لا يعارض الأول بل مرتبته متأخّرة عنه ، لأنّ من يعرف الواقع ولو تنزيلا يعرف حكم عمله ولا يشك فيه.
قلت : لو سلّمنا ذلك كله نقول : إنّه يرجع إلى بعض الوجوه الآتية في تقرير الحكومة ولا يكون هذا توجيها لتقرير المصنف كما لا يخفى ، هذا مع أنّه على هذا التقرير أيضا يبقى التعارض كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وثانيا : بالحل ، بمنع كون خطاب صدّق العادل بصدد بيان إلغاء حكم الشك.
فإن قلت : سلّمنا أنه ليس بصدد بيان إلغاء الشك وحكمه ، وذلك منع للحكومة القصدية لا الحكومة القهرية التي قد سبق توجيهها واختيارها في المقام فإنّها كافية في المطلب ، فيلزم من قوله (عليهالسلام) : صدّق العادل إلغاء الشك قهرا وإن لم يقصده المتكلم وبقي توجيه الحكومة بحاله.
قلت : نمنع أن يكون لازم قوله (عليهالسلام) : صدّق العادل ألغ الشك حتى يكون في قوّة ألغ أحكام الشك ، بل إنّما يكون صدّق العادل في مقام تثبيت مؤدى قول العادل ولازمه إلغاء الاحتمال المخالف لقوله لا إلغاء الشك والتردد بين الاحتمالين ليرتفع أحكامه.