الدين ، لأنه قصد القربة بما يحتمل أنه ليس من الدين.
قوله : ولا شكّ أنّ الثاني أولى لوجوب الموافقة القطعية بقدر الإمكان ، إلخ (١).
لا يخفى أنه يلزم على هذا الوجه أن ينقلب العبادة في موارد الاحتياط إلى الواجب التوصلي ولا يشترط في صحّتها قصد القربة ، وفيه ما فيه مع أنه التزام بمقالة المتوهّم من عدم إمكان الاحتياط في العبادات بوصف كونها عبادة.
قوله : وإنما يقتضي وجوب قصد التقرّب والتعبد في الواجب المردّد بينهما (٢).
قد عرفت سابقا أنه يكفي في تحقق قصد القربة مجرّد احتمال الأمر ، وعليه فكل من الظهر والجمعة يقع مقرونا بقصد القربة ، غاية الأمر أنّ ما هو واجب منهما واقعا يقع صحيحا لكونه جامعا للشرائط المعتبرة والآخر فاسدا ، لا لعدم تحقق قصد القربة بالنسبة إليه بل لعدم كونه واجبا في نفسه وعدم تعلّق أمر به.
وأما ما اختاره في المتن من أنّ قصد القربة والوجه إنما يتحقق بالنسبة إلى أحدهما وهو الواجب الواقعي منهما دون الآخر ، فيرد عليه مضافا إلى ما مرّ سابقا ، أنه يلزم أن يقال بعدم إمكان حصول قصد التقرّب وصحة العمل فيما إذا تبيّن كون كل منهما واجبا في الواقع لأنّه لم يقصد القربة إلّا إلى أحدهما ، فأحدهما باطل من جهة عدم قصد القربة والآخر أيضا باطل لعدم جواز
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٩١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٩١.