الاحتمال الموهوم شيء آخر وبناؤهم على العمل بالظن مسبب عن الأمرين (١).
ومنها : أنه جعل أصالة عدم التقييد مرجحا بناء على كون اعتبارها من باب الظهور النوعي ومرجعا بناء على التعبد.
ويرد عليه : أنه لا فرق بين الوجهين ويجب أن يحكم بالترجيح على الثاني أيضا ، لأنّ أصالة عدم التقييد وإن لم تكن بنفسها من الظواهر الكاشفة عن الواقع إلّا أنه يتم بها حجية المطلق الذي هو من الظواهر الكاشفة المعاضد للخبر الموافق له من المتعارضين كما في الصورة الأولى ، بل نقول لو لم تجر أصالة عدم التقييد كفى في الترجيح نفس ظهور المطلق الذي لا يصير حجة إلّا بضميمة أصالة عدم التقييد ، غاية الأمر أنه من قبيل الترجيح بالظنون غير المعتبرة وهي معتبرة في مقام الترجيح على الحق المحقّق في محلّه.
__________________
(١) أقول : يمكن أن يوجّه كلامهم بأن ظهور المطلق في الإطلاق من قبيل المقتضي لانكشاف المراد ، وأصالة عدم التقييد من قبيل رفع المانع عنه وبإحراز مجموع وجود المقتضي ورفع المانع يحصل العلة التامة للمراد ، ولا يكفي إحراز مجرّد المقتضي فقط فإنه يجتمع مع المانع أحيانا وهو القيد.
لا يقال : إنّ ظهور المطلق علة تامة لإرادة الإطلاق ولا يحتاج إلى انضمام أصالة عدم التقييد. لأنا نقول : ليس كذلك وإلّا لحكم بالإطلاق مع العلم بالقيد أيضا ، وقد أوردت هذا على السيد الأستاذ (دامت فيوضاته) فأجاب بأنا ندعي أنّ بناء العقلاء فيما نحن فيه على العمل بالمقتضي من دون إحراز عدم المانع ، وبعبارة أخرى بناؤهم على الاكتفاء بعدم العلم بالمانع في ترتيب أثر المقتضي في مباحث الألفاظ مطلقا في العمومات والمطلقات والحقائق وغيرها ولا يتوقّفون إلى أن يحرز عدم المانع بأصالة عدم المخصّص أو المقيّد أو قرينة المجاز.