المتقدمة المنتزعة عن الوضوء ، كما أنّ الإيمان المتّصف به الرقبة شرط في القسم الثاني ، وهذا بخلاف شرطية الوضوء للصلاة فإنّ الوضوء موجود مغاير للصلاة فهو كسائر أجزاء الصلاة من هذه الجهة ومن جهة تقيّد صحة الصلاة به ، غاية الأمر اعتباره خارجا عن حقيقة الصلاة ولا يتفاوت ذلك في إجراء قاعدة البراءة.
قوله : وبالجملة فالمطلق والمقيّد من قبيل المتباينين لا الأقل والأكثر (١).
توضيحه : أنه إن قلنا بأنّ متعلّق التكاليف الأفراد فيدور الأمر بين كون متعلّق التكليف أفراد مطلق الرقبة أو أفراد الرقبة المؤمنة ، وليس هناك قدر مشترك يعلم بوجوبه وشك في وجوب أمر زائد عليه ، وأما لو قلنا بأنّ متعلّق التكاليف هو الطبائع فإنه محلّ لتوهّم أن يقال إنّ التكليف بوجوب عتق مطلق الرقبة معلوم والشك في تعلّق التكليف باشتراط كونها مؤمنة وهو أمر زائد ، لكنه فاسد لأنّ المقيّد لا يمكن أن يوجد في الخارج بوجود ينفك عن وجود المطلق بحيث أمكن أن يقال إذا وجد المطلق بدون القيد وجد بعض المطلوب من المقيّد وبقي بعض آخر كما هو كذلك في الأجزاء ، مثلا لو أتى بأجزاء الصلاة المعلومة من التكبير والقيام والركوع والسجود إلى آخر الواجبات ما عدا التسليم المشكوك الوجوب فالمأتي به معلوم الوجوب جزما حيث إنه إن كان الواجب ما عدا التسليم من الأجزاء فقد أتى بتمام الواجب ، وإن كان مع التسليم فقد أتى ببعض الواجب حقيقة يمكن إكماله بفعل التسليم ، وهذا بخلاف المطلق والمقيّد فإنه لو أتى بالمطلق المجرّد عن القيد كعتق الرقبة الكافرة لا يمكن أن يقال إنه
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٥٥.