بل هذا التقرير هاهنا أوضح من الشك في المانعية ، وإن أريد استصحاب القابلية الفعلية ففي المقامين سواء أيضا ، فتأمل.
قوله : اللهمّ إلّا أن يقال (١).
هذا دفع للخدشة في استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية بأن يقال إنّ المستصحب وهو الهيئة الاتصالية وإن لم يكن متيقّنا في السابق حقيقة باعتبار عدم وجود أحد المنتسبين على ما قرّرناه سابقا لكن أهل العرف يجعلونها موجودة بالمسامحة ، كما أنّ الماء الذي أخذ منه مقدار يشك في بقاء كرّيته وإن لم يكن نفس ما كان متيقّن الكرّية في السابق لكنّه يعدّ نفس الموضوع السابق عرفا بالمسامحة.
وفيه أوّلا : أنّ الفرق بين المثالين واضح ، لأنّ الكرّية متيقّنة في السابق في هذا الموضوع بالمسامحة بخلاف الهيئة الاتصالية بين الأجزاء السابقة واللاحقة فلم يكن ذلك متيقّنا في السابق قط.
وثانيا : أنّ صحة استصحاب الكرية أيضا محلّ منع على التحقيق إذا أخذ من الماء المتيقّن الكرية مقدار معتدّ به لعدم بقاء الموضوع ، نعم يجري استصحاب معصومية شخص هذا الماء الباقي المتيقّنة حين اتصاله بالماء المأخوذ لكونه كرا أو جزءا للكر ، وهذا يفيد ما يراد من استصحاب الكرية.
قوله : ويقال في بقاء الأجزاء السابقة (٢).
كأنه يريد منع الإثبات بكون الواسطة خفية ، وهو محلّ منع كما أشار إليه بقوله فافهم.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٧٦.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٧٦.