قوله : وربما يردّ استصحاب الصحة ، إلخ (١).
الراد صاحب الفصول (قدسسره) (٢) في ذيل مبحث الصحيح والأعم ، والتحقيق في جوابه يظهر مما ذكرنا من أنّه لو كان الشك في مانعية الزيادة للأجزاء السابقة فقط يجري استصحاب الصحة وليس من الأصل المثبت في شيء ، ولو كان الشك في مانعيتها للأجزاء اللاحقة فقط فلا وجه لجريان أصل الصحة بالنسبة إليها ، وإن كان الشك في مانعيتها للأجزاء السابقة واللاحقة كلتيهما يجري الأصل بالنسبة إلى السابقة ولا ينفع دون اللاحقة.
قوله : وأما أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابلية إلحاق الباقي بها فلا يبعد كونها من الأصول المثبتة (٣).
يريد به دفع دخل تقريره أنه يمكن توجيه استصحاب الصحة بالنسبة إلى الشك في القاطع بأن يقال الأصل بقاء الأجزاء السابقة على قابلية إلحاق الباقي بها ، فأجاب بأنه من الأصول المثبتة ، لأنّ حصول الهيئة الاتصالية لا يترتب على مجرّد قابلية الأجزاء السابقة بل عليها وعلى فعل الباقي ، فيقال لما كانت القابلية للالحاق باقية بحكم الاستصحاب لزم حصول الهيئة الاتصالية عقلا بواسطة فعل بقية الأجزاء.
لكن يمكن أن يورد عليه بأن يقال نظير ما قرره في الشك في المانعية بأنّ بقاء القابلية للأجزاء السابقة ثابتة أبد الدهر لا يحتاج إلى الاستصحاب ، ولا ينفع في إحراز اتصال بقية الأجزاء إليها ، لأنّ الشك إنما هو في إمكان وصل البقية ،
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٧٥.
(٢) الفصول الغروية : ٥٠.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٧٦.