قوله : نعم إن حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة ، إلخ (١).
سيأتي في المتن جوابه بجميع الاحتمالات ومحصّله مع توضيحه : أنه إن أريد باستصحاب الهيئة الاتصالية استصحاب بقاء قابلية الأجزاء السابقة للحوق بقية الأجزاء فهو من الأصل المثبت ، وإن أريد به استصحاب نفس الهيئة الاتصالية التي هي عرض قائم بالشيئين المتغايرين ، فإن أريد به اتصال الأجزاء السابقة بعضها مع بعض فهو متيقّن لا مشكوك ، وإن أريد به اتصال الأجزاء السابقة مع اللاحقة فإنّ الشك في وجوده لا بقائه ، بل نقول إنه متيقن العدم إذ لا يتحقق النسبة بين الشيئين إلّا بعد وجودهما ، فقبل وجود أحد المنتسبين وهو الأجزاء اللاحقة وجود النسبة متيقن العدم فينبغي أن يستصحب عدم الاتصال أعني عدم وجود الهيئة الاتصالية التي شرط في الصلاة ، وهذا بعينه نظير استصحاب الموالاة على القول بأنها اتصال بعض الأجزاء مع بعض عقلا أو عرفا فإنه لا يمكن إحراز هذا الأمر النسبي بالاستصحاب بل يجري استصحاب عدمه على ما عرفت ، ولو قيل بأنّ الموالاة عبارة عن عدم مضي زمان طويل بعد الجزء السابق عند إتيان الجزء اللاحق ، فإذا شك في حصول الزمان الطويل عند إرادة إتيان الجزء اللاحق فينفى بالأصل فيحرز الموالاة بالأصل ، ويمكن أن يقال بمثله فيما نحن فيه أيضا بأن يقال إنّ المراد بالهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة أن لا يطرأ حاجز وفاصل بين أجزائها ، فإذا زاد جزءا وشك في حصول الفاصل به فالأصل عدمه ، والشرط حاصل فيأتي ببقية الأجزاء.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٧٤.